لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

97

في رحاب أهل البيت ( ع )

الشريفة صلوات الله عليه في ذات الله تعالى ، كما يجب على المجاهد الثبات وإن أدّى ثباته إلى القتل فلا يُعذَلُ في ذلك 14 . والظاهر أن العلّامة إنّما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد بإمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك . وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالّة على معرفته بمقتله والتي وردت ولم تُنكر فلا بدّ من الخروج بأحد الوجوه التي ذكرها العلّامة : إمّا بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنّه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدّد . أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معيّن . وعلى هذين الفرضين فلا يُنافي اقدام الإمام على قتله ، لأنّه لم يُخْبَرْ بالزمان والمكان الخاصّين ، حتى يُكلّف باجتنابهما ، فلا يَرِدُ اعتراض أنّه أقدم على الهلكة .

--> ( 14 ) أجوبة المسائل المهنائية : 148 .